Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83822 بتاريخ 02/03/2020 : عدم قبول التعقيب المدني إذا لم تفصل محكمة الموضوع في أصل الدعوى المدنية

J P 83822/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا طبقا لمقتضيات الفصل 258 من م.ا.ج.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على دعوى مدنية لم يقع الفصل في أصلها من محكمة الموضوع بعد التخلي عن النظر فيها عملا بأحكام الفصل 170 من م.ا.ج.
  3. يكون مطلب التعقيب متجافيا مع منطوق الفصول 7 و 170 و 258 من م.ا.ج متى انصب على جانب مدني لم يقع البت فيه، مما يوجب رفضه شكلا لمخالفته القانون نصا وروحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.