Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83822 بتاريخ 02/03/2020 : عدم قبول التعقيب المدني إذا لم تفصل محكمة الموضوع في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يُقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا طبقا لمقتضيات الفصل 258 من م.ا.ج.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على دعوى مدنية لم يقع الفصل في أصلها من محكمة الموضوع بعد التخلي عن النظر فيها عملا بأحكام الفصل 170 من م.ا.ج.
- يكون مطلب التعقيب متجافيا مع منطوق الفصول 7 و 170 و 258 من م.ا.ج متى انصب على جانب مدني لم يقع البت فيه، مما يوجب رفضه شكلا لمخالفته القانون نصا وروحا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.