Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71866 بتاريخ 02/03/2020 : عدم ثبوت جريمة تكسير حد إلا بدليل مادي قاطع مستند إلى ملف القضية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو نفيها.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على التصريحات المجردة غير المؤيدة بقرائن أو أدلة مادية قاطعة، ولا يكفي مجرد تضاد الأقوال بين شاكي ومنكر لإثبات الفعل الإجرامي.
- محضر المعاينة لا تكون له قيمة إثبات حاسمة إذا انبنى على نقل تصريحات دون معاينة مادية للأفعال موضوع التتبع، ويجوز للمحكمة استبعاده متى تبين عدم اتصاله المباشر بواقعة الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.