Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83158 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينتفي إلا بعمل تنفيذ ثابت
Principe juridique
- عبارة "الديون" الواردة بقانون المالية تشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن تتبعات جزائية قمرقية أو صرفية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة طبق الإجراءات الديوانية.
- سقوط العقاب بمرور الزمن في صورة الحكم بالخطية لا يُستبعد إلا بقيام الإدارة بعمل من أعمال التنفيذ المستوجبة قانونا، ولا يكفي الادعاء بها دون الإدلاء بما يثبت إنجازها.
- وجوب تعليل الأحكام يعد من الشروط الأساسية لصحتها بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون التعليل سائغا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.