Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83261 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وكان من شأنه أن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- يثبت الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع فقط إذا أغفل الحكم كليا مستندات جوهرية أو أولها على غير مدلولها أو استنتج نتيجة لا تستقيم مع المعطيات الثابتة بالملف بما ينال من سلامة التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 127 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج.-الفصل 168 من م إ ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.