Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91496 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- إثبات تاريخ عرض الصك بظهره إجراء وجوبي على المصرف عند الامتناع عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه، ويترتب على الإخلال به بطلان إجراءات التتبع باعتباره من النظام العام.
- التعليل يكون كافيا متى بيّن الحكم الإجراء المحدد الذي تأسس عليه البطلان وأقامه على مستندات الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- المسائل الإجرائية المرتبطة بوجوبية إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تظل خاضعة لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها تتعلق بصحة التتبع وبالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.