Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83599 بتاريخ 20/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إلا بثبوت تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه القانوني
Principe juridique
- لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.
- يرتبط احتساب الأجل القانوني المتعلق بإجراءات تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب بثبوت بلوغ الاستدعاء الموجه من كتابة المحكمة على الوجه الإداري، وتكون العبرة بتاريخ التسلم لا بتاريخ تحرير الاستدعاء أو توجيهه.
- إذا لم يثبت تسلم الاستدعاء أو نسخة الحكم المطعون فيه، يبقى أجل تقديم مستندات التعقيب مفتوحا ولا يعمل بجزاء السقوط، ويتعين عندئذ استقراء القرائن المتوفرة بملف القضية لتحديد تاريخ التسلم عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.