Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83940 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة إلا من جهة سلامة التعليل

J P 83940/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. توجيه المطاعن إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. استبعاد شهادة الشهود يكون سائغا متى قامت للمحكمة أسباب جدية تفيد عدم حيادهم أو قيام مصلحة لهم في الإدلاء بها، ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

  • الفصول 255 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 14 من الأمر العلي المؤرخ في 1896/12/10-الفصل 28 من نفس الامر-الفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 1987/06/12 والمتعلق بتنظيم كراء الاراضي الفلاحية-الفصل 307 م ح ع-الفصل 255 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.