Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92027 بتاريخ 28/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الجزائي الغيابي في خصوص حقوقه المدنية لا يتقيد بكون الحكم حضوريا

J P 92027/202028 février 2020

Principe juridique

  1. للذوات المعنوية حق رفع الشكايات الجزائية بواسطة ممثليها القانونيين، ويكفي ثبوت صفة الممثل القانوني بسجلها التجاري وكونه أمضى الشكاية لقيام الصفة في تقديمها.
  2. يخول الفصل 210 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم الابتدائي في خصوص حقوقه المدنية بصيغة عامة وشاملة دون اشتراط أن يكون الحكم حضوريا أو معتبرا كذلك، فتظل الأحكام الغيابية قابلة للاستئناف من جهته ولو كانت قابلة للاعتراض من طرف المتهم.
  3. إن موجب إيقاف النظر في الدعوى المدنية المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية ينحصر في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة والمقامة بصفة منفردة عن الدعوى العمومية، ولا ينسحب على الدعوى المدنية المقامة في آن واحد مع الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.