Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69790 بتاريخ 28/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا إيجابيا وتخلف في ذات الوقت عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار اجتماع الشرطين موجبا للسقوط طبقا للفصل 261 فقرة رابعة.
- يُعدّ الاستدعاء المضمون الوصل مع الإعلام بالبلوغ وسيلة استدعاء تترك أثرا إيجابيا بالمعنى المقصود بالفصل 261 فقرة رابعة، ويترتب على عدم الامتثال لمقتضاه في أجل الشهر تنزيل جزاء السقوط عند عدم تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب على ثبوت عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب رغم تحقق الاستدعاء القانوني، القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.