Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97012 بتاريخ 26/02/2020 : تغيير الوصف الجرمي لا يستقيم دون تعليل تام يبرز موجب استبعاد التكييف المعتمد بالإحالة

J P 97012/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر القانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. تغيير الوصف القانوني للأفعال يوجب على المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها في هذا التغيير وتفسير عدم انطباق التوصيف المعتمد بالإحالة على الأفعال موضوع التتبع، وإلا عُدّ الحكم أو القرار خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. قصور التعليل عند إعادة التكييف يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه لعدم قيام التسبيب القانوني الكافي لتبرير استبعاد الوصف الأصلي واعتماد وصف بديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.