Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92174 بتاريخ 28/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل تقديم المطلب
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب، ما لم تتوفر صورة القوة القاهرة، إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض بحسب طبيعة الحكم.
- يسري أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا.
- يثار عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب كسبب لرفضه شكلا مع الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.