Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72976 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة الوصف القانوني دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فلا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- يُردّ الطعن إذا كان موجها في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع واستخلاصها لأركان الجريمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من صحة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع لا في مراجعة الاجتهاد الموضوعي.
- متى كان القرار قد استعرض الوقائع وأسند إليها وصفها القانوني مع احترام مقتضيات الفصل 119 من م إ ج فإن أسباب التعقيب المبنية على ادعاء تحريف الوقائع أو إسقاط معطيات لا تقوم إذا لم تُثبت مخالفة قانونية في الوصف المسند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.