Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92485 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد عند انحصار الطعن في منازعة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تكييف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص ما تؤدي إليه من ثبوت الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وفق المعيار الذي يفرضه الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقبل محكمة التعقيب أوجه الطعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الأصل في ما استخلصته من الوقائع وفي ما انتهت إليه من نتائج قانونية متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- انتفاء القصد الخاص المستوجب للتجريم في الجرائم العمدية يبرر قانونا استبعاد التكييف الأصلي المعتمد على نية إزهاق الروح إذا لم يثبت عنصر النية من الوقائع المعروضة على محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.