Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92283 بتاريخ 26/02/2020 : تقدير مسؤولية سائق العربة في حادث المرور من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا

J P 92283/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور وتكييفها القانوني وتحديد نسبة مسؤولية كل طرف فيه من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
  2. لا يجوز معارضة متضرري حوادث المرور بخطأ في جانبهم عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها إلا في صورة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ثبوت خطأ فادح غير قابل للتبرير.
  3. يحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 89 و 110 و 115 من م ط-الفصلين 122 و 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.