Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92769 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها وفق الأجل والإجراءات المحددة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعد توجيه الدعوة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه كافيا لانطلاق أجل إيداع مستندات الطعن، ولا يوقف سريان الأجل امتناع الطاعن عن الاستجابة لهذه الدعوة.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين التصريح برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.