Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86056 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خالیا من مستندات التعقيب.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الآجال الإجرائية ذات صبغة جبرية ولا يُستثنى منها إلا حالة القوة القاهرة.
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في الحكم نفسه أكثر من مرة، ويترتب عن رفض الطعن شكلا عدم قبول الطعن اللاحق ولو كان أجل الطعن مازال جاريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.