Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93768 بتاريخ 25/02/2020 : تجنيح جريمة السرقة الموصوفة يقتضي تعليلا مستساغا

J P 93768/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تجنيح الجريمة المقبول فقها وقضاء يظل رهينا بتسبيب المحكمة لقرارها وبيانها للأسس الواقعية والقانونية التي بررت بها العدول عن الوصف الأشد إلى الوصف الأخف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لملاءمة التجنيح لا يقتضي نفي الأركان القانونية للجريمة بقدر ما يقتضي تقديم تبريرات تكشف وجه اعتمادها للوصف الذي انتهت إليه.
  3. عدم نقاوة السوابق العدلية لا يشترط لاعتماد تجنيح الأفعال ما دام هذا الإجراء لا يدخل تحت طائلة الفصل 53 م ج.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 258 و 1264 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.