Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93768 بتاريخ 25/02/2020 : تجنيح جريمة السرقة الموصوفة يقتضي تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تجنيح الجريمة المقبول فقها وقضاء يظل رهينا بتسبيب المحكمة لقرارها وبيانها للأسس الواقعية والقانونية التي بررت بها العدول عن الوصف الأشد إلى الوصف الأخف.
- تقدير محكمة الموضوع لملاءمة التجنيح لا يقتضي نفي الأركان القانونية للجريمة بقدر ما يقتضي تقديم تبريرات تكشف وجه اعتمادها للوصف الذي انتهت إليه.
- عدم نقاوة السوابق العدلية لا يشترط لاعتماد تجنيح الأفعال ما دام هذا الإجراء لا يدخل تحت طائلة الفصل 53 م ج.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 258 و 1264 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.