Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91087 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب

J P 91087/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب إجراء واجبا على الطاعن يتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم القيام به عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.
  2. يؤدي عدم احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا لعدم اكتمال شروط قبوله.
  3. لا يُقبل النظر في موضوع التعقيب متى تبيّن للمحكمة أن الطعن لم يستوف البيانات والإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون، لأن الشكل في هذه الحالة شرط لازم لفتح رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرّر-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.