Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73859 بتاريخ 25/02/2020 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل لقيمة شهادة متهم على متهم دون وجود قرائن مؤيدة

J P 73859/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه قصور قانوني.
  2. شهادة متهم على متهم لا تنهض وحدها حجة ملزمة، ويجوز لمحكمة الموضوع الأخذ بها أو طرحها بحسب ما تراه من كفايتها للإثبات في ضوء باقي عناصر الملف.
  3. متى كانت أوراق الدعوى خالية من قرائن خارجية أو أدلة مادية تؤيد الإدانة، وكان الإنكار غير مدفوع بما يفنده، فإن الحكم بالبراءة يكون معللا تعليلا قانونيا ولا يعيبه ما يثار بشأن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.