Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93230 بتاريخ 25/02/2020 : تقدير كفاية القرائن للإحالة من مشمولات دائرة الاتهام
Principe juridique
- استدعاء المظنون فيه بالعنوان المضمن ببطاقة تعريفه الشخصية ثم إصدار بطاقة جلب عند عدم الحضور يحقق مقتضيات السعي لإحضاره ولا ينهض خرقا لإجراءات الاستنطاق.
- مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون وتوفر التعليل القانوني السليم دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن أو مناقشة اجتهاد قضاة الأصل متى استندوا إلى مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف للوقائع.
- الإحالة من قبل دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام وليست سلطة حكم، بخلاف قضاء الأصل الذي يتعين عليه عند الفصل أن يبني حكمه على حجج أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 99 م ج-الفصل 68 م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.