Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89918 بتاريخ 25/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود حقوقه المدنية

J P 89918/202025 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة أو التكييف الجزائي للأفعال دون أن ينعكس ذلك على حقوقه المدنية، لأن حقه في التعقيب مقصور على خصوص حقوقه المدنية.
  2. مساندة النيابة العمومية لتعقيب القائم بالحق الشخصي لا تُسبغ عليه الصفة ولا تُصحح طعنه خارج الصورة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 260 من م إ ج، ويبقى الأصل المنصوص عليه بالفصل 258 من م إ ج واجب التطبيق في غيرها.
  3. سلطة محاكم الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال، وإن كانت من صميم سلطتها التقديرية، تبقى مشروطة بأن يقوم التعليل على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو، وإلا كان القرار قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إج الموجب لتعليل الحكم واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.