Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78349 بتاريخ 25/11/2017 : اعتبار المحل ملحقا بالمسكن ينعقد بالتبعية الوظيفية للمحل الأصلي

J P 78349/201725 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بين وسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتقييمها للأدلة دون بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على الوجه الذي تقتضيه القواعد المنظمة لمطلب التعقيب.
  3. مفهوم المحل المسكون في جريمة السرقة يقوم على معيار وظيفي مرتبط بتخصيص المكان للسكنى أو باعتباره ملحقا بها، ولا يتوقف على معيار مادي أو على كون المكان مأهولا بالبشر.
  4. تشديد وصف السرقة عند وقوعها بمحل مسكون ينهض على علة حماية حرمة المسكن بما يبرر إلحاق بعض الملحقات الواقعة ضمن حرمه العام بالمحل المسكون متى كانت تابعة له ومتصلة به.

Textes appliqués

  • الفصلين 260 و 261 م ج-الفصلين 258 و 263 مكرر م ! ج-الفصل 260 م ج-الفصول 267 و 268 و 269 من ذات المجلة-الفصول 260 وما تبعه م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.