Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89149 بتاريخ 25/02/2020 : انتفاء القصد الجنائي في مسك منقول مسروق عند عدم ثبوت العلم بفساد مصدره
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التعامل في منقول متحصل من جريمة إلا بثبوت علم المتهم بفساد مصدره، ولا يكفي قيام شبهة أو افتراض غير قائم على قرائن قاطعة لإسناد هذا العلم.
- القرائن المستمدة من معطيات مادية غير حاسمة لا تعتبر بذاتها دليلا على العلم بفساد المصدر متى احتملت تفسيرا مشروعا، وعندئذ يظل الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن لتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي في ذلك متى كان التعليل سائغا وفق أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.