Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87149 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت إعلام الطاعن بالحكم المطعون فيه ولم يكلف محاميا للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون على طالب التعقيب.
- يترتب عن سقوط مطلب التعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م أ ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.