Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87149 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه

J P 87149/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت إعلام الطاعن بالحكم المطعون فيه ولم يكلف محاميا للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون على طالب التعقيب.
  2. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب التصريح برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م أ ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.