Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90980 بتاريخ 25/02/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف الجزائي، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل كاف يرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أعرض عن مناقشة عناصر إدانة جوهرية من شأنها التأثير في تكوين عقيدة المحكمة، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود تراجع في الأقوال أو تضارب في التصريحات أن تبين أسباب الترجيح التي اعتمدتها في الأخذ بأحدها دون الآخر، وإلا كان قضاءها قابلا للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.