Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94161 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج ما دام التعليل قانونيا

J P 94161/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومعللا تعليلا قانونيا.
  2. لقضاة الموضوع الحرية في تقدير قوة الدليل والاستدلال به دون رقابة تعقيب عليهم ما دام التعليل مستندا إلى ما له مأخذ صحيح من أوراق الملف ولم ينطو على تحريف.
  3. إذا كوّنت محكمة الموضوع قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية وعللت وجهة نظرها تعليلا كافيا فلا تكون ملزمة بالإجابة عن الدفوعات والطلبات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.