Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92424 بتاريخ 25/02/2020 : رفض التعقيب متى تعلّق الطعن بمناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة

J P 92424/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يكون القرار معلّلا تعليلا قانونيا متى تضمّن استخلاصا صريحا لعناصر الإدانة من الوقائع الثابتة بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة دون إلزام المحكمة بالردّ التفصيلي على كلّ مجرّد مجادلة في تقدير تلك العناصر.
  2. تقدير قيمة تصريحات الشاكـي والشهود ومدى اتساقها مع باقي عناصر الملف يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.
  3. لا يقوم خرق حقوق الدفاع لمجرّد عدم إجراء المكافحة متى ثبت أنّ جهة التحقيق استوفت ما يلزم من أبحاث وأنّ عدم إنجاز المكافحة كان راجعا إلى تعذّر إجرائها لأسباب لا تنسب إلى تقصير من جهة التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.