Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78791 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم لغياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 78791/202025 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل من الطاعن إعادة الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا كان طعنه السابق قد قبل شكلا وأصلا، باعتبار أن ذلك يشكل مانعا إجرائيا متعلقا بحجية الطعن واستقرار الخصومة.
  2. تختص محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف، متى تبين لها من وثائق الملف قيام إخلال بإجراء أساسي من مقومات الحكم.
  3. يعد الحكم باطلا إذا خلت نسخته الأصلية من إمضاء أحد القضاة الذين أصدرُوه دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه، لأن الإمضاء شرط جوهري لإثبات صدور الحكم عن هيئة المفاوضة وإضفاء الحجية عليه.
  4. يقدر سلامة الإجراءات بتاريخ حصولها، فلا يعتد بوقائع أو مطالب لاحقة لرفع الطعن لتأسيس دفع شكلي يهدف إلى عدم قبول التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.