Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91783 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجود مستند ملفي يسوغ الإدانة

J P 91783/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
  2. يكفي لسلامة التعليل أن تبرز محكمة الموضوع العناصر التي استندت إليها في إسناد الفعل إلى المتهم وأن تربط بينها وبين التكييف القانوني المعتمد دون أن تكون ملزمة بتفصيل إضافي متى كانت الحجج المعتمدة متساندة وتؤدي منطقيا إلى النتيجة.
  3. لا ينهض التعقيب على مجرد مجادلة موضوعية في وزن وسائل الإثبات أو في مدى كفايتها لتكوين اقتناع محكمة الأصل ما دام القرار المطعون فيه قد بيّن مستنده وعلّل قضاءه تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.