Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91570 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 91570/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على تحليل موضوعي ومعللا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة سلامة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أسباب لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة وزن الأدلة وهو ما لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر استدلالها المستمدة من الوقائع الثابتة بالملف وبيّنت لماذا اعتبرت الدليل غير منتج أو قاصرا عن إثبات التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.