Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88390 / 90661 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان الإدانة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت توجيه البنك دعوة كتابية للساحب لتوفير الرصيد

J P 88390/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أعضاء الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
  2. لا يكفي لتحقق موجبات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية مجرد تحرير تنبيه للساحب، بل يتعين ثبوت توجيه البنك المسحوب عليه دعوة كتابية تترك أثرا إلى الساحب لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف بتاريخ ثابت يمكّن المحكمة من مراقبة احترام الإجراء.
  3. تملك محكمة التعقيب إثارة ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.