Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93994 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للغرض بوسيلة تترك أثرا عملا بمقتضيات الفصل 261 فقرة 4 و 5 م ا ج.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل لكون السقوط مانعا من بحث أوجه الطعن.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن ترتيب الأثر المالي المتمثل في الحجز في معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لمقتضيات الفصل 261 فقرة 4 و 5 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 فقرة 4 و 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.