Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83916 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 83916/202024 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والعناصر الواقعية متى كان ما انتهت إليه ثمرة اجتهاد موضوعي يدخل في سلطتها التقديرية ولا يكشف عن خرق للقانون.
  2. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله كاشفا عن الأساس الذي بني عليه في ثبوت التهمة أو انتفائها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  3. لا ينهض خرق القانون أو ضعف التعليل سببا للنقض إذا كان الحكم قد اعتمد عناصر ملفية سائغة لتبرير النتيجة التي انتهى إليها وكان الطعن لا يعدو أن يكون دعوة إلى استبدال اجتهاد محكمة الأصل باجتهاد آخر.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 277 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.