Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90711 بتاريخ 24/02/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا أهملت محكمة الموضوع مناقشة دليل نفي جوهري بما يمس قرينة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة مع شمول النظر لكافة عناصر القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم الموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على بعض صونا لقرينة البراءة، ويترتب على إهمال مناقشة الدفوعات والأدلة الجوهرية ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.