Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92974 بتاريخ 24/02/2020 : ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية يوجب التخلي عنها عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث والعناصر المعتمدة لإثبات الخطأ أو نفيه يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا سائغا ومؤسسا على مكونات الملف.
- الدعوى المدنية المقامة على أساس الخطأ تبعا لأحكام الفصل 7 م ا ج تساير حتما الدعوى الجزائية المستند إليها لإثبات ذلك الخطأ، بحيث إن انتفاء إمكان الجزم بثبوت الجريمة وانتهائها إلى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية يوجب التخلي عن الدعوى المدنية المرتبطة بها.
- لا يعد التمسك بخرق نص إجرائي سببا موجبا للنقض متى كان المطعن في حقيقته يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لقيام الخطأ ونسبته، لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا لا ينهض لإقامة خرق للقانون وفق دور محكمة التعقيب المحدد بالفصل 258م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.