Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91538 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات البنك تاريخ العرض بظهر الصك

J P 91538/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى ثبت إخلال البنك المسحوب عليه بالواجب الإجرائي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وفق الأحكام الخاصة بالشيك.
  2. تعدّ الإجراءات الوجوبية المتعلقة بكيفية معاينة الامتناع عن الدفع والتنبيه لتوفير الرصيد إجراءات من النظام العام، وتملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
  3. يكون التعليل كافيا متى حدّد القرار الإجراء القانوني الذي أسس عليه البطلان وربطه بالنص المنطبق، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على المسائل الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.