Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88964 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف لتاريخ العرض بظهر الصك

J P 88964/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الشيك بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع شرطا إجرائيا جوهريا لسلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
  2. يترتب على إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض وفق الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالمجلة التجارية بطلان إجراءات التتبع لارتباطها بالنظام العام.
  3. تخضع سلامة الإجراءات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسائل قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.