Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88964 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف لتاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الشيك بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع شرطا إجرائيا جوهريا لسلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
- يترتب على إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض وفق الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالمجلة التجارية بطلان إجراءات التتبع لارتباطها بالنظام العام.
- تخضع سلامة الإجراءات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسائل قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.