Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83035 بتاريخ 24/02/2020 : لا يرفض الاعتراض شكلا بسقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم لشخص المعترض أو تحقق علمه به

J P 83035/202024 février 2020

Principe juridique

  1. التباين بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ضمن بنسخة الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا في تدوين منطوق الحكم قابل للتدارك والإصلاح، ولا يصلح لذلك سببا للطعن ما دام يمكن إصلاحه بقرار إصلاح.
  2. يشترط لصحة الحكم أن يكون معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يقبل القضاء برفض الاعتراض شكلا لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن إلا إذا ثبت أن الإعلام بالحكم بلغ للشخص نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، وإلا تعين تطبيق مقتضى قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.