Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96126 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت توجيه الإعلام البنكي للساحب وفق الأجل القانوني

J P 96126/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة إجراءات التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد ثبوت قيام المصرف الممتنع عن الدفع بدعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف داخل الأجل القانوني، ويترتب عن عدم ثبوت ذلك بطلان التتبع.
  2. تعد الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
  3. يخضع تعليل قضاة الأصل في المسائل الإجرائية المتعلقة بسلامة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع منصبا على مدى مطابقة الإجراءات للنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.