Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96286 بتاريخ 24/02/2020 : سلامة الحكم الغيابي رهينة استنفاد المحكمة لإجراءات إعادة الاستدعاء

J P 96286/202024 février 2020

Principe juridique

  1. المسائل الإجرائية المتصلة بصحة الاستدعاء وتبليغ الخصوم تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها من عناصر سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم الغيابي سليما متى ثبت أن المحكمة استنفدت إجراءات إعادة الاستدعاء وانتظرت المدة الكافية لتبليغ المعني ثم عاينت تعذر التبليغ قبل التصريح بالغياب.
  3. لا يترتب نقض القرار السالب للحرية لمجرد صدوره غيابيا إذا كان المحكوم عليه يحتفظ قانونا بحق الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.