Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96286 بتاريخ 24/02/2020 : سلامة الحكم الغيابي رهينة استنفاد المحكمة لإجراءات إعادة الاستدعاء
Principe juridique
- المسائل الإجرائية المتصلة بصحة الاستدعاء وتبليغ الخصوم تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها من عناصر سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم الغيابي سليما متى ثبت أن المحكمة استنفدت إجراءات إعادة الاستدعاء وانتظرت المدة الكافية لتبليغ المعني ثم عاينت تعذر التبليغ قبل التصريح بالغياب.
- لا يترتب نقض القرار السالب للحرية لمجرد صدوره غيابيا إذا كان المحكوم عليه يحتفظ قانونا بحق الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
- حق الدفاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.