Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92364 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام المصرف واجب إثبات تاريخ عرض الشيك
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنياً على أسباب سائغة تكشف الأساس الذي اعتمدته المحكمة في قضائها بما يمكّن من مراقبته.
- مخالفة المصرف لواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع تُعدّ إخلالا بإجراءات وجوبية منصوص عليها قانونا يترتب عنها بطلان إجراءات التتبع.
- الإجراءات المنصوص عليها بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتخضع في تقدير احترامها لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.