Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82153 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 82153/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. لا تنهض الإدانة الجزائية على أقوال السماع المجردة غير المدعومة بعناصر خارجية كافية، ومع قيام الإنكار وقرينة البراءة يكون لمحكمة الموضوع أن تقضي بعدم سماع الدعوى دون أن يعد ذلك خرقا للقانون متى عللت اختيارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.