Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83140 بتاريخ 24/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من البيانات الوجوبية

J P 83140/201924 février 2019

Principe juridique

  1. استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم وعدد القضية يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
  2. خلو النسخة الأصلية للحكم من البيانات الوجوبية التي أوجبها القانون يرتب بطلانه متى تعلق الإخلال بإجراءات أساسية منصوص عليها قانونا.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متصل بالبيانات الوجوبية، يتعين نقضه وإحالة الملف لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى ضمانا لسلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.