Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83435 بتاريخ 24/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تمنع إعادة مناقشتها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وموازنتها بين عناصر الإدانة وأدلة البراءة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة وتعليل سائغ.
- لا يعد الحكم خارقا للقانون أو ضعيف التعليل متى أبرز الأسس التي كونت عقيدة المحكمة وبيّن وجه اقتناعها دون تحريف للوقائع، ولو خالف ذلك ما يتمسك به الطاعن من تأويل للوثائق أو ترجيح لقرائن أخرى.
- التمسك بهضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا ثبت أن المحكمة منعت الخصم فعلا من تقديم ما لديه أو أغفلت عنصرا جوهريا من شأنه التأثير في النتيجة، أما مجرد الاختلاف حول تقدير الحجج فلا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 المؤرخ في 1962/05/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.