Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83815 بتاريخ 24/02/2020 : جريمة التحيل لا تقوم إلا بثبوت أعمال إيجابية تدليسية بقصد الإضرار بالذمة المالية

J P 83815/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم قد بُني على تعليل كاف يبرز الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة دون خطإ أو تحريف.
  3. قيام الركن المادي لجريمة التحيل يقتضي ثبوت أعمال إيجابية من شأنها إيهام الغير باستعمال اسم مدلس أو خزعبلات مع علم الفاعل بعدم وجود المشروع في الحقيقة وتوجه نيته إلى الإضرار بالذمة المالية للمتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.