Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83690 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعتبر عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
Principe juridique
- تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
- يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من تاريخ ارتكاب الجريمة، ولا ينقطع الأجل إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي التي تباشرها الجهات المختصة قانونا، ويترتب عن الانقطاع بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
- لا تُعدّ الإحالة الإدارية لمحضر البحث أو تقديم الطلبات من قبل الإدارة إلى النيابة العمومية عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية، ما لم تقترن بإجراء تتبعي أو تحقيقي بالمعنى الذي حدده القانون.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 392 و 364 و 386 و 341 و342 من مجلة الديوانة-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 232 و 318 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 56 ثالثا-الفصل 59 ثانيا-الفصل 61 فقرة اولى-الفصول 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.