Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
Principe juridique
- لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر الحسم في الموضوع، ولا تتحقق عند اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم موضوعا ومقصدا.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا بوحدة الفعل المولد لعدة جرائم أو بوحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد قيام تتبعات متعددة إذا اختلف مقصد كل جريمة.
- تقدير المحكمة لضرورة إجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية، ولها رفضها متى استخلصت من أدلة الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك قصورا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.