Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل

J P 91773/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تنطبق إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني لهم، وأن يكون الحسم منصبا على أصل النزاع بحكم فاصل، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا كان الفعل الواحد يولد عدة جرائم أو إذا ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويُستبعد التشعب عند اختلاف مقصد كل جريمة بما ينفي وحدة الغاية التي تقوم عليها حالة التوارد.
  4. تقدير المحكمة لجدوى إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية، ولها رفضها متى كان ملف الدعوى مشتملا على أدلة كافية لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.