Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2628 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 2628/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
  2. حجية اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تمتد إلى الحالات التي تختلف فيها الأطراف أو المركز القانوني أو يكون القرار وقتيا أو تمهيديا.
  3. قاعدة التشعب لا تنطبق إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتبطت جرائم متعددة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويؤدي اختلاف المقصد بين الجرائم إلى انتفاء الارتباط الموجب لتطبيق العقوبة الأشد.
  4. تكييف التحيل يثبت متى قامت وسائل الإيهام وترتب عنها تسلم المال بقصد الاستيلاء عليه، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية أو وصف مدني للنزاع دون المؤاخذة الجزائية عند ثبوت سوء النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.