Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94936 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد القانوني
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته وما دامت الصيغة المضمنة بالحكم تفيد تحريره بتاريخه.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع الجديد على نفس الأفعال ونفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع وحدة المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يقوم الاتصال عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين.
- لا تقوم حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة بين الجرائم، وتنتفي هذه الحالة عند اختلاف المقصد القانوني لكل جريمة.
- العبرة في قيام جريمة التحيل بتوفر الركن المادي المتمثل في وسائل الإيهام المؤدية إلى تسليم المال دون وجه حق والركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.